8 - استعمال الطيب (مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب
____________________
(1) حرمة الخطبة لا دليل عليها إلا المرسل المتقدم على نسخة الكافي فإنه زاد: (ولا يخطب) وأما الرجوع إلى المطلقة الرجعية فلا بأس به لعدم صدق التزويج عليه وإنما هو رجوع إلى الزوجية السابقة سواء كان الرجوع لرجوع الزوجية إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتا في نفسه بل ذكرنا مرارا أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ولم تحصل البينونة إلا بعد انقضاء العدة وإنما انشاء الطلاق يؤثر في البينونة بعد انقضاء العدة.
وأما شراء الإماء ولو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع مضافا إلى الروايات الدالة على الجواز (1) والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام بل يشتريها بقصد الخدمة أو التجارة ونحو ذلك.
وكذا لا دليل على حرمة تحليل أمته ولا قبوله التحليل لعدم صدق التزويج على كل ذلك.
وأما شراء الإماء ولو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع مضافا إلى الروايات الدالة على الجواز (1) والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام بل يشتريها بقصد الخدمة أو التجارة ونحو ذلك.
وكذا لا دليل على حرمة تحليل أمته ولا قبوله التحليل لعدم صدق التزويج على كل ذلك.