(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار (2).
(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (3) إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
____________________
الآلات وإنما يلبسها للوقاية والتحفظ.
(1) هذا هو الفرع الثالث: قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملا له كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه، ولكن لا دليل على ذلك لأن الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرد اظهار السلاح بمكة أو الحرم وأن لا يكون بارزا إلا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص (1) إلا أنه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكة أو الحرم ولا يرتبط بالاحرام.
(1) مستنده الصحيحان المتقدمان.
(2) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدم ثبوت الكفارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو، ولكن لم يذكر نوع الكفارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار.
نعم في صحيح زرارة من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه فعليه شاة (2) إلا أن الموضوع فيه لبس الثوب الذي لا يصدق على السلاح لا مطلق
(1) هذا هو الفرع الثالث: قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملا له كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه، ولكن لا دليل على ذلك لأن الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرد اظهار السلاح بمكة أو الحرم وأن لا يكون بارزا إلا أن يستره ويدخله في جوالق كما في النص (1) إلا أنه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكة أو الحرم ولا يرتبط بالاحرام.
(1) مستنده الصحيحان المتقدمان.
(2) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدم ثبوت الكفارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو، ولكن لم يذكر نوع الكفارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار.
نعم في صحيح زرارة من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه فعليه شاة (2) إلا أن الموضوع فيه لبس الثوب الذي لا يصدق على السلاح لا مطلق