(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه (2) وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا، وإن لم يتمكن من
____________________
(1) لا ريب في بطلان الطواف بالنقص العمدي ويتحقق ذلك بالخروج متعمدا عن المطاف قبل تكميل الأشواط السبعة أو بالفصل بين الأشواط بمقدار تفوت به الموالاة فلا تكون الأشواط السابقة قابلة لانضمام الأشواط اللاحقة إليها ولا يصدق عنوان الطواف على ما أتى به فلا بد من الاستيناف، وأما إذا لم يخرج من المطاف ولم تفت الموالاة فلا موجب للبطلان فإن مجرد النقص متعمدا ومجرد البناء على عدم الاتيان بالباقي آنا ما غير ضائر في صدق الطواف.
(2) لا ريب في صحة الطواف بالنقصان السهوي ما لم يخرج عن
(2) لا ريب في صحة الطواف بالنقصان السهوي ما لم يخرج عن