____________________
بل يظهر من صحيح زرارة الدالة على أن الأولى حجته والثاني عقوبة أن الأولى لم تفسد وهي حجته، فلا يجوز له رفع اليد عن الحج ويجب عليه اتمامه فكأنه لم يفسد، وإنما وجب عليه الحج من قابل عقوبة عليه فلا موجب لعدم الاتمام.
ومنها، التفريق بينهما وهو المصرح في كثير من النصوص.
ومنها: وجوب الحج عليه من قابل لجملة من الروايات.
كل ذلك من دون فرق بين كون الحج فرضا أو نفلا، لأن الموضوع في النصوص المحرم سواء كان احرامه لحج واجب أو ندب فمناقشة بعضهم في النقل مما لا وجه له.
إنما الكلام في الكفارة إذا لم يتمكن من البدنة لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها.
المعروف بينهم أنها البقرة والشاة ووقع الكلام في أنه هل هما في عرض واحد أو أنهما طوليان؟ ذكر الشهيد في اللمعة أن الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ولا يخفى ما في العبارة من المسامحة كما أورد عليه الشهيد الثاني في الشرح إذ لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن البدنة ولذا ذكر أن الأولى مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو شاة كما في الشرايع وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الامكان فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين البقرة والشاة ولا على الترتيب بين الثلاثة كما اعترف بذلك في الجواهر (1).
ومنها، التفريق بينهما وهو المصرح في كثير من النصوص.
ومنها: وجوب الحج عليه من قابل لجملة من الروايات.
كل ذلك من دون فرق بين كون الحج فرضا أو نفلا، لأن الموضوع في النصوص المحرم سواء كان احرامه لحج واجب أو ندب فمناقشة بعضهم في النقل مما لا وجه له.
إنما الكلام في الكفارة إذا لم يتمكن من البدنة لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها.
المعروف بينهم أنها البقرة والشاة ووقع الكلام في أنه هل هما في عرض واحد أو أنهما طوليان؟ ذكر الشهيد في اللمعة أن الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ولا يخفى ما في العبارة من المسامحة كما أورد عليه الشهيد الثاني في الشرح إذ لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن البدنة ولذا ذكر أن الأولى مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو شاة كما في الشرايع وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الامكان فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين البقرة والشاة ولا على الترتيب بين الثلاثة كما اعترف بذلك في الجواهر (1).