____________________
واستشكل في المدارك والحدائق في الحكم بالصحة، بدعوى أنه لا دليل على الصحة في خصوص المقام، وما دل على الصحة إنما هو في عمرة المتعة إذا جامع بعد السعي ولم يقصر ولا يشمل العمرة المفردة.
وفيه: إن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالة على الصحة بعمرة التمتع صحيح، ولكن لا تحتاج في الحكم بالصحة إلى نص خاص بل الفساد يحتاج إلى النص لأن الحكم بالصحة مقتضي الأصل، أي أصالة عدم أخذ ما يحتمل دخله في الصحة في الواجبات كما هو الحال في سائر الواجبات التي يحتمل مانعية شئ لها، فالاطلاقات كافية.
وبالجملة: أدلة الصحة وإن كانت مختصة بعمرة التمتع ولكن الحكم بالصحة في العمرة المفردة يكفي فيه عدم الدليل فلا نحتاج إلى دليل خاص.
ويمكن أن يكون التقييد بقبل السعي في الروايات - وإن كان في كلام السائل - فيه اشعار بعدم الفساد بعد السعي وإلا فلا يبقى وجه للتقييد ولا موجب له. فكأن عدم الفساد بعد السعي كان أمرا مغروسا في أذهانهم ولذا كانوا يسألون عن الجماع قبل السعي والطواف.
(1) إذا أحلت المرأة وكان الرجل محرما فجامعها يجب عليه الكفارة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة لاطلاق ما دل على ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع وليس على المرأة شئ لعدم الموجب.
وفيه: إن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالة على الصحة بعمرة التمتع صحيح، ولكن لا تحتاج في الحكم بالصحة إلى نص خاص بل الفساد يحتاج إلى النص لأن الحكم بالصحة مقتضي الأصل، أي أصالة عدم أخذ ما يحتمل دخله في الصحة في الواجبات كما هو الحال في سائر الواجبات التي يحتمل مانعية شئ لها، فالاطلاقات كافية.
وبالجملة: أدلة الصحة وإن كانت مختصة بعمرة التمتع ولكن الحكم بالصحة في العمرة المفردة يكفي فيه عدم الدليل فلا نحتاج إلى دليل خاص.
ويمكن أن يكون التقييد بقبل السعي في الروايات - وإن كان في كلام السائل - فيه اشعار بعدم الفساد بعد السعي وإلا فلا يبقى وجه للتقييد ولا موجب له. فكأن عدم الفساد بعد السعي كان أمرا مغروسا في أذهانهم ولذا كانوا يسألون عن الجماع قبل السعي والطواف.
(1) إذا أحلت المرأة وكان الرجل محرما فجامعها يجب عليه الكفارة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة لاطلاق ما دل على ثبوت الكفارة على المحرم إذا جامع وليس على المرأة شئ لعدم الموجب.