____________________
الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه) (1).
ثانيهما: خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبة ويدل على ذلك الروايات المعتبرة (2).
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور).
(1) المعروف والمشهور عند الأصحاب أن استعمال الطيب أكلا وشما ودلكا يوجب كفارة شاة، ولكن دليله غير ظاهر، وإنما الدليل خاص بالأكل وأما في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفارة فيه ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:
(من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم) (3).
وفي صحيحة أخرى له: (أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا
ثانيهما: خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبة ويدل على ذلك الروايات المعتبرة (2).
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور).
(1) المعروف والمشهور عند الأصحاب أن استعمال الطيب أكلا وشما ودلكا يوجب كفارة شاة، ولكن دليله غير ظاهر، وإنما الدليل خاص بالأكل وأما في غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفارة فيه ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:
(من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم) (3).
وفي صحيحة أخرى له: (أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا