____________________
ومقتضى اطلاق جملة أخرى وجوب صرف قيمة البدنة في الاطعام على ستين مسكينا إذا وفت القيمة، وإلا فيكتفي بالأقل، وحيث إن قيمة البدنة تفي بالاطعام على ستين قطعا ودائما، لذا لم يتعرضوا للأقل واكتفوا بذكر الاطعام على ستين مسكينا، ولكن بعض الروايات صريحة في الاعتبار بالقيمة، والاجتزاء بالأقل من الستين إذا كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا، وعدم وجوب الزائد، وهي رواية جميل (1) على ما رواه الصدوق عنه.
والرواية صحيحة عندنا فإن طريق الصدوق إلى جميل بن دراج، وجميل بن صالح وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أنه يظهر صحة طريقه إليهما من طريق الشيخ إلى جميل بن دراج وإلى جميل بن صالح، ومحمد بن الحسن بن الوليد.
فعليه لو فرضنا قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا فلا بد من من رفع اليد عن اطلاق روايات الاطعام على ستين مسكينا.
تكملة:
لما تقدم من أحكام الصيد وقع الكلام في مسألتين:
الأولى: في أن المحرم إذا صاد صيدا فهل يملكه أم لا؟.
الثانية: إن الاحرام هل يوجب خروج ما ملكه المحرم بالصيد قبل الاحرام، فيما إذا كان صاده وصحبه في سفره؟.
والرواية صحيحة عندنا فإن طريق الصدوق إلى جميل بن دراج، وجميل بن صالح وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أنه يظهر صحة طريقه إليهما من طريق الشيخ إلى جميل بن دراج وإلى جميل بن صالح، ومحمد بن الحسن بن الوليد.
فعليه لو فرضنا قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا فلا بد من من رفع اليد عن اطلاق روايات الاطعام على ستين مسكينا.
تكملة:
لما تقدم من أحكام الصيد وقع الكلام في مسألتين:
الأولى: في أن المحرم إذا صاد صيدا فهل يملكه أم لا؟.
الثانية: إن الاحرام هل يوجب خروج ما ملكه المحرم بالصيد قبل الاحرام، فيما إذا كان صاده وصحبه في سفره؟.