____________________
(1) صرح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلا لضرورة.
ويدل عليه النصوص المعتبرة (1) فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه.
وأما ثبوت الكفارة فلا دليل عليه، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي لا لرواية علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة (جرحت) لضعفها سندا ودلالة، بل لأجل ما دل على أن من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمدا فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة (2) وإنما لم نجزم بثبوت الكفارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك
ويدل عليه النصوص المعتبرة (1) فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه.
وأما ثبوت الكفارة فلا دليل عليه، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي لا لرواية علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة (جرحت) لضعفها سندا ودلالة، بل لأجل ما دل على أن من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمدا فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة (2) وإنما لم نجزم بثبوت الكفارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك