____________________
(1) لأن ما استدل به للحرمة ضعيف وهو المرسل (عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه، فكتب (ع): يهريق دما (1) بل لو فرضنا صحة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه لأن قلع الضرس يلازم الادماء غالبا أو دائما فتكون حرمته من باب الادماء، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدا.