____________________
(1) يقع الكلام تارة في القمل، وأخرى في البق والبرغوث وأمثالهما.
أما القمل فلا خلاف في حرمة قتله ويدل عليه عدة من النصوص منها: صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (1) والقدر المتيقن من الدابة التي يمكن قتلها عند حك الرأس والاغتسال هو القمل.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (اتق قتل الدواب كلها) (2).
ومنها: معتبرة أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (ع)
أما القمل فلا خلاف في حرمة قتله ويدل عليه عدة من النصوص منها: صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (1) والقدر المتيقن من الدابة التي يمكن قتلها عند حك الرأس والاغتسال هو القمل.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (اتق قتل الدواب كلها) (2).
ومنها: معتبرة أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (ع)