____________________
(١) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلا كان الشعر أو كثيرا، ويدل عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى:
﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (1). ويستفاد ذلك أيضا من الروايات.
وأما الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (2).
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبد الله ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (3).
وأما قطع الشعر وإزالته بأي نحو كان فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدم فإن القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك وكذا يدل عليه موثق معاوية بن عمار (عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:
﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (1). ويستفاد ذلك أيضا من الروايات.
وأما الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (2).
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبد الله ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (3).
وأما قطع الشعر وإزالته بأي نحو كان فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدم فإن القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك وكذا يدل عليه موثق معاوية بن عمار (عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: