(أحدهما) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم (1).
(ثانيهما) قلع كل شئ نبت أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (2).
____________________
(1) قد تعرضنا في أول تروك الاحرام للنصوص الدالة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع.
(2) هنا أمور:
الأول: لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته على المحرم وغيره، وتدل عليه جملة من الأخبار.
منها: صحيح حريز قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين) (1) والمذكور فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر وإن كان بغير القطع إلا أن المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره (فعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه
(2) هنا أمور:
الأول: لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلع شجر الحرم ونبته على المحرم وغيره، وتدل عليه جملة من الأخبار.
منها: صحيح حريز قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين) (1) والمذكور فيه وإن كان كل فعل يتعلق بالشجر وإن كان بغير القطع إلا أن المراد به بقرينة بقية الروايات هو قلع الشجر وقطعه كما في صحيح زرارة وغيره (فعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه