____________________
الحقيقة غير متمكن من الطواف لأن عدم التمكن من الشرط موجب لعدم التمكن من المشروط فتصل النوبة إلى الاستنابة لما سيأتي أن الطواف تجب فيه المباشرة وإلا فيستنب.
وبتعبير آخر أن العمل بعهدة المكلف ولكن يقوم به تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب يحمله ولطافته وإن لم يتمكن من ذلك أيضا يطاف عنه فهذه مراتب الطواف كما في صحيحة معاوية بن عمار، ولكن في المقام لا مجال للإطافة به لأن المفروض أنه قادر على اتيان نفس العمل ولكن لا يتمكن من اتيانه مع الطهارة فينتهي الأمر إلى الاستنابة.
ويحتمل بعيدا سقوط الطهارة في الطواف كما احتمل في الصلاة فإن يصلي بلا طهور وهكذا المقام يطوف بلا طهارة. وهذا الاحتمال ساقط جدا لأن ظاهر الأدلة هو الاشتراط على الاطلاق للقادر والعاجز.
نعم لا بأس بالاحتياط بأن يطوف بلا طهارة ويستنيب، فيما إذا كان الحدث حدثا أصغر.
وحكي في الجواهر (1) عن الفخر عن والده (ره) أنه لا يرى اجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل لعدم مشروعية التيمم للجنب من أجل الدخول في المسجدين ولا اللبث في سائر المساجد ومقتضى ذلك عدم مشروعيته للطواف لاستلزامه الدخول واللبث في المسجد.
ويندفع: بأن التيمم للطواف نفسه لا للدخول في المسجد نظير التيمم للصلاة فيكون متطهرا فيجوز له الدخول في المسجد للصلاة.
هذا مضافا إلى ما ذكرناه في باب التيمم من قيام الطهارة الترابية مقام المائية.
وبتعبير آخر أن العمل بعهدة المكلف ولكن يقوم به تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب يحمله ولطافته وإن لم يتمكن من ذلك أيضا يطاف عنه فهذه مراتب الطواف كما في صحيحة معاوية بن عمار، ولكن في المقام لا مجال للإطافة به لأن المفروض أنه قادر على اتيان نفس العمل ولكن لا يتمكن من اتيانه مع الطهارة فينتهي الأمر إلى الاستنابة.
ويحتمل بعيدا سقوط الطهارة في الطواف كما احتمل في الصلاة فإن يصلي بلا طهور وهكذا المقام يطوف بلا طهارة. وهذا الاحتمال ساقط جدا لأن ظاهر الأدلة هو الاشتراط على الاطلاق للقادر والعاجز.
نعم لا بأس بالاحتياط بأن يطوف بلا طهارة ويستنيب، فيما إذا كان الحدث حدثا أصغر.
وحكي في الجواهر (1) عن الفخر عن والده (ره) أنه لا يرى اجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل لعدم مشروعية التيمم للجنب من أجل الدخول في المسجدين ولا اللبث في سائر المساجد ومقتضى ذلك عدم مشروعيته للطواف لاستلزامه الدخول واللبث في المسجد.
ويندفع: بأن التيمم للطواف نفسه لا للدخول في المسجد نظير التيمم للصلاة فيكون متطهرا فيجوز له الدخول في المسجد للصلاة.
هذا مضافا إلى ما ذكرناه في باب التيمم من قيام الطهارة الترابية مقام المائية.