____________________
حقيقة وإنما يحكم عليه بالبطلان من جهة القران بين الطوافين في الفريضة فإن الطواف مشروط بأن لا يسبقه طواف آخر ولا يلحقه طواف آخر إلا بعد الفصل بالصلاة كما عليه المشهور وذهب بعضهم إلى الكراهة.
وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على عدم جواز القران مطلقا سواء في الفريضة أو في النافلة، والعمدة إنما هي روايتان لابن أبي نصر إحداهما، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا إلا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن (ع) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية) (1) وصاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان.
ثانيتهما: ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية) (2).
وفي السند علي بن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة.
ويؤيدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (3).
ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز.
وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: ما دل على عدم جواز القران مطلقا سواء في الفريضة أو في النافلة، والعمدة إنما هي روايتان لابن أبي نصر إحداهما، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا إلا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن (ع) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية) (1) وصاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وهو اشتباه منه إذ ليس في السند صفوان.
ثانيتهما: ما عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية) (2).
وفي السند علي بن أحمد بن أشيم وهو ممن لم يوثق في الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات فالرواية معتبرة.
ويؤيدهما ما رواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (3).
ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز.