____________________
صاحب المدارك، وهو الصحيح.
ويدل عليه صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد بدا) (1) وصريح الرواية الجواز على المرجوحية التي يرتفع عند الاضطرار. فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها.
فالمتحصل أن الطواف بالنسبة إلى البعد والقرب إلى الكعبة غير محدد بحد بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفا وإن كان خلف المقام.
نعم لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في مكان بعيد جدا عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطواف حول البيت لا يجتزي به قطعا.
(1) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل؟
وقد يفرض أن الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج.
أما بالنسبة إلى الداخل فلا اشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط، وهل هذا حكم على الاطلاق أو يختص بما إذا
ويدل عليه صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد بدا) (1) وصريح الرواية الجواز على المرجوحية التي يرتفع عند الاضطرار. فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الافتاء بمضمونها.
فالمتحصل أن الطواف بالنسبة إلى البعد والقرب إلى الكعبة غير محدد بحد بل العبرة بصدق الطواف حول البيت عرفا وإن كان خلف المقام.
نعم لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في مكان بعيد جدا عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطواف حول البيت لا يجتزي به قطعا.
(1) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل؟
وقد يفرض أن الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج.
أما بالنسبة إلى الداخل فلا اشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط، وهل هذا حكم على الاطلاق أو يختص بما إذا