وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط (1).
____________________
(1) لو تذكر بالنجاسة وهو في أثناء الطواف فإن تمكن من الاتمام في الطاهر طرح الثوب النجس وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا حاجة إلى الإعادة لما عرفت من أن النجاسة الواقعية غير ضائرة والطهارة إنما هي شرط ذكرى والمانع إنما هو النجاسة المعلومة حين الطواف، هذا مما لا أشكال فيه.
إنما الاشكال فيما إذا لم يكن له ثوب آخر وأنه لا يتمكن من التبديل فقد نسب إلى جماعة منهم الشهيد وتبعهم الأستاذ النائيني (ره) التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ففي الأول يزيلها ويبني وفي الثاني يستأنف كما هو الحال في صدور الحدث في الأثناء إلا أنه لا دليل على هذا التفصيل في النجاسة الخبثية والروايات إنما وردت في الحدث والحيض وفي بعضها ورد التعليل بابها زادت على النصف وقد عرفت فيما تقدم
إنما الاشكال فيما إذا لم يكن له ثوب آخر وأنه لا يتمكن من التبديل فقد نسب إلى جماعة منهم الشهيد وتبعهم الأستاذ النائيني (ره) التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ففي الأول يزيلها ويبني وفي الثاني يستأنف كما هو الحال في صدور الحدث في الأثناء إلا أنه لا دليل على هذا التفصيل في النجاسة الخبثية والروايات إنما وردت في الحدث والحيض وفي بعضها ورد التعليل بابها زادت على النصف وقد عرفت فيما تقدم