____________________
(1) المعروف بين الأصحاب وجوب الكفارة بشاة إذا غطى المحرم رأسه بل ادعى عليه الاجماع وعن المدارك وغيره أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وذكر صاحب الحدائق أنهم ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلا وكان مستندهم إنما هو الاجماع.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فالحكم به مشكل.
والظاهر عدم تمامية الاجماع لأن جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك وعدم تعرضهم يكشف عن عدم الوجوب وإلا لو كانت الكفارة واجبة في المقام لذكروه كما ذكروا في غير المقام كالصيد والجماع والتظليل ونحوها من الموارد. وممن صرح بعدم الكفارة بالشاة صاحب الوسائل فإنه صرح بأن كفارته طعام مسكين فقد ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الاحرام - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين -.
واستدل صاحب الجواهر بعد الاجماع بروايات (1).
الأولى: صحيحة زرارة الدالة على أن من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه عليه دم شاة (2).
ولا يخفى: أن الاستدلال بها للمقام ينبغي أن يعد من الغرائب فإن اللبس شئ والتغطية وستر الرأس شئ آخر فإنه قد يتحقق اللبس بلا تغطية للرأس كما إذا لبس القميص ونحوه وقد يتحقق ستر الرأس
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فالحكم به مشكل.
والظاهر عدم تمامية الاجماع لأن جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك وعدم تعرضهم يكشف عن عدم الوجوب وإلا لو كانت الكفارة واجبة في المقام لذكروه كما ذكروا في غير المقام كالصيد والجماع والتظليل ونحوها من الموارد. وممن صرح بعدم الكفارة بالشاة صاحب الوسائل فإنه صرح بأن كفارته طعام مسكين فقد ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الاحرام - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين -.
واستدل صاحب الجواهر بعد الاجماع بروايات (1).
الأولى: صحيحة زرارة الدالة على أن من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه عليه دم شاة (2).
ولا يخفى: أن الاستدلال بها للمقام ينبغي أن يعد من الغرائب فإن اللبس شئ والتغطية وستر الرأس شئ آخر فإنه قد يتحقق اللبس بلا تغطية للرأس كما إذا لبس القميص ونحوه وقد يتحقق ستر الرأس