____________________
الاضطرار، وإن كانت الروايات (1) مختلفة من حيث تقديم الميتة على الصيد أو العكس، وقد رجحنا سابقا ما دل على تقديم الأكل من الصيد.
وكذا لا اشكال في ثبوت الكفارة على الأكل، فلو فرضنا أن الصائد محل أو محرم وأكله المحرم فالفداء على الآكل.
فيقع البحث في أمور:
الأول: فيما إذا أكل الصائد المحرم صيده فهل تتعدد الكفارة أو تتداخل؟.
مقتضى القاعدة تعدد الكفارة واحدة للقتل، وأخرى للأكل لتعدد المسبب بتعدد السبب، ولا موجب للتداخل والاكتفاء بكفارة واحدة إلا إذا قام دليل خاص على التداخل.
إلا أن المحقق الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك ذهبا إلى وحدة الكفارة وتداخلها إن لم يكن اجماع على الخلاف، واستدلا بصحيحة أبان (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال) (2).
والرواية: بهذا النص واضحة الدلالة على الاكتفاء بالبدنة لمن ذبحها وأكلها.
ويقع الكلام في الرواية من حيث السند والدلالة.
وكذا لا اشكال في ثبوت الكفارة على الأكل، فلو فرضنا أن الصائد محل أو محرم وأكله المحرم فالفداء على الآكل.
فيقع البحث في أمور:
الأول: فيما إذا أكل الصائد المحرم صيده فهل تتعدد الكفارة أو تتداخل؟.
مقتضى القاعدة تعدد الكفارة واحدة للقتل، وأخرى للأكل لتعدد المسبب بتعدد السبب، ولا موجب للتداخل والاكتفاء بكفارة واحدة إلا إذا قام دليل خاص على التداخل.
إلا أن المحقق الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك ذهبا إلى وحدة الكفارة وتداخلها إن لم يكن اجماع على الخلاف، واستدلا بصحيحة أبان (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال) (2).
والرواية: بهذا النص واضحة الدلالة على الاكتفاء بالبدنة لمن ذبحها وأكلها.
ويقع الكلام في الرواية من حيث السند والدلالة.