(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها (2).
____________________
كصيد النعامة والظبي - يكشف عن أن الحكم لا يختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات.
وفي قتل العظاية كف من الطعام، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار (قال: قلت لأبي عبد الله (ع): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام) (1).
(1) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله) (2) فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع الصيد التي تثبت الكفارة حتى في حال الخطأ، بل في الزنبور تثبت الكفارة في خصوص العمد لا الخطأ.
(2) كما في صحيح حريز، عن أبي عبد الله (ع) قال: (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل
وفي قتل العظاية كف من الطعام، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار (قال: قلت لأبي عبد الله (ع): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام) (1).
(1) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله) (2) فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع الصيد التي تثبت الكفارة حتى في حال الخطأ، بل في الزنبور تثبت الكفارة في خصوص العمد لا الخطأ.
(2) كما في صحيح حريز، عن أبي عبد الله (ع) قال: (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل