____________________
أما السند فالظاهر أنه مما لا بأس به ورجاله ثقات واللؤلؤي الواقع في السند هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه كثيرا، وروايته عن الحسن بن محبوب فقد وثقه النجاشي، ولكنه معارض بتضعيف ابن الوليد له وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن نوح فالرواية بهذا الاسناد ضعيفة، والعبرة بطريق الصدوق إلى علي بن رئاب الذي روى عن أبان فإن طريقه إليه صحيح وليس فيه اللؤلؤي فالرواية تكون صحيحة.
إلا أن الدلالة مخدوشة إذ لو كانت الرواية مثل ما ذكره الشيخ في التهذيب ونقل عنه في الوسائل فالاستدلال بها له وجه وإن كان مخدوشا أيضا على ما سنبين إن شاء الله تعالى قريبا، ولكن الصدوق في الفقيه (1) ذكرها بدون كلمة (فذبحوها) بل على النحو الآتي (في قوم حجاج محرمين، أصابوا أفراخ نعام، فأكلوا جميعا، قال: عليهم مكان كل فرخ) إلى آخر الحديث فيسقط الاستدلال بها لوحدة الكفارة إذا تعددت أسبابها لعدم ذكر الموجب الآخر وهو الذبح في الرواية، فالفداء بالبدنة كفارة للأكل فقط، لا للذبح، وللأكل جميعا، فلا دليل على الاكتفاء بكفارة واحدة.
الثاني: كفارة أكل الصيد ككفارة نفس الحيوان المصيد فالمحرم إذا أكل من النعامة كفارته بدنة، أو أن الكفارة قيمة الحيوان المصيد؟
وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت قولان:
نسب الأول إلى الشيخ وإلى جمع من الأصحاب.
والثاني: قول الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة في بعض كتبه.
إلا أن الدلالة مخدوشة إذ لو كانت الرواية مثل ما ذكره الشيخ في التهذيب ونقل عنه في الوسائل فالاستدلال بها له وجه وإن كان مخدوشا أيضا على ما سنبين إن شاء الله تعالى قريبا، ولكن الصدوق في الفقيه (1) ذكرها بدون كلمة (فذبحوها) بل على النحو الآتي (في قوم حجاج محرمين، أصابوا أفراخ نعام، فأكلوا جميعا، قال: عليهم مكان كل فرخ) إلى آخر الحديث فيسقط الاستدلال بها لوحدة الكفارة إذا تعددت أسبابها لعدم ذكر الموجب الآخر وهو الذبح في الرواية، فالفداء بالبدنة كفارة للأكل فقط، لا للذبح، وللأكل جميعا، فلا دليل على الاكتفاء بكفارة واحدة.
الثاني: كفارة أكل الصيد ككفارة نفس الحيوان المصيد فالمحرم إذا أكل من النعامة كفارته بدنة، أو أن الكفارة قيمة الحيوان المصيد؟
وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت قولان:
نسب الأول إلى الشيخ وإلى جمع من الأصحاب.
والثاني: قول الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة في بعض كتبه.