____________________
بوجوب الشاة وقيمة البيض عليها ولا نتعدى عن موردها.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
من نتف إبطه وقلم ظفره، إلى أن قال: أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم... ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئا من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم.
ورواه الكليني أيضا نحوه (2).
ومنها: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم:
اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كل انسان منهم شاة) (3) بعد حملها على الأكل لأن مجرد الشراء لا كفارة فيه.
ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلا أنه قال: على كل انسان منهم فداء.
ومنها: معتبرة يوسف الطاطري قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (4) كذا في نسخة الوسائل وفي الفقيه (5) والتهذيب (6) قال:
ومنها: صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
من نتف إبطه وقلم ظفره، إلى أن قال: أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم... ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئا من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم.
ورواه الكليني أيضا نحوه (2).
ومنها: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم:
اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كل انسان منهم شاة) (3) بعد حملها على الأكل لأن مجرد الشراء لا كفارة فيه.
ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلا أنه قال: على كل انسان منهم فداء.
ومنها: معتبرة يوسف الطاطري قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (4) كذا في نسخة الوسائل وفي الفقيه (5) والتهذيب (6) قال: