____________________
وقد يكون الملحوظ هو الجنس أي جنس الجرادة فلا معنى للأكثر إذ لا شئ من الأعداد فرض هنا ليقال أن هذا أكثر منه فما في التهذيب غلط بل الصحيح ما في الاستبصار، ومعنى الخبر المذكور في الاستبصار أنه لو قتل جرادا ففيه طعام وهذا مطلق من حيث إنه قتل واحدة أو أكثر من الواحدة ويقيد بما دل على أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت اطلاق ما دل على كف من طعام وأما إذا قتل كثيرا وأزيد من الاثنين أو الثلاثة فعليه شاة فالطعام ثابت لغير الواحدة لاطلاق الصدر والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية أخرى دلت على أن التمرة الواحدة للجرادة الواحدة، وأما إذا قتل جرادا كثيرا ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من اسقاط كلمة (أكثر) بالمرة وضبط كلمة (كثيرا) هو الأولى والأصح، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحة ما في المتن.
(1) ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه صحيح مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: (في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) (1) والتعليل بقوله: (وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد)
(1) ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه صحيح مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال: (في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) (1) والتعليل بقوله: (وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد)