____________________
التهذيب غلط كما جزم به في الحدائق، وذكر أن قوله: (جرادا كثيرا) في الخبر وقع سهوا من قلم الشيخ وإنما السؤال عن جرادة واحدة وكم له (رضوان الله تعالى عليه) مثل ذلك في الأسانيد والمتون وإلا فلو كانت الكلمة (كثيرا) ثابتة فالخبر المذكور لا يخلو من تناف، انتهى: (1).
وبالجملة: فالصحيح ما في الاستبصار لا ما في التهذيب والوجه في ذلك: إن الكثرة والقلة والأكثر قد تكون ملحوظة بالنسبة إلى الموجود الخارجي المحدد كالدراهم فيقال: هذه الدراهم بالإضافة إلى دراهم آخر أكثر وذاك كثير بالإضافة إلى هذا وهذا قليل بالنسبة إلى ذاك وهكذا فالأكثر بإزائه الكثير فهو أزيد عددا وافرادا من الكثير وأما الكثير إذا أطلق ولم يكن في قبال الأكثر فبإزائه القليل النادر فيكون الكثير أوسع شمولا من قولنا الأكثر، فإذا قيل هذا كثير وذاك أكثر ينطبق عنوان الأكثر على كل واحد من الأعداد الكثيرة لأنها أزيد مما قبله فلا ينضبط فإذا قلنا أن قتل جرادا كثيرا ففيه طعام وإن قتل أكثر ففيه شاة قد ينطبق عنوان الأكثر على الأزيد من عشرين مثلا وعلى الأزيد من ثلاثين وعلى الأزيد من عشرة وهكذا ولذا ذكر في الحدائق أن معنى الخير على نسخة التهذيب لا يخلو من تناف، فلنفرض أنه قتل ثلاثين ففيه طعام وإذا قتل أكثر من ثلاثين ففيه شاة وكذا لو قتل عشرين ففيه طعام لصدق الكثير على عشرين وإذا قتل أكثر من عشرين ولو بواحدة ففيه شاة فالشاة قد ثبتت في قتل الأزيد من عشرين وثبتت في قتل الأزيد من ثلاثين وهذا مما لا معنى له.
وبالجملة: فالصحيح ما في الاستبصار لا ما في التهذيب والوجه في ذلك: إن الكثرة والقلة والأكثر قد تكون ملحوظة بالنسبة إلى الموجود الخارجي المحدد كالدراهم فيقال: هذه الدراهم بالإضافة إلى دراهم آخر أكثر وذاك كثير بالإضافة إلى هذا وهذا قليل بالنسبة إلى ذاك وهكذا فالأكثر بإزائه الكثير فهو أزيد عددا وافرادا من الكثير وأما الكثير إذا أطلق ولم يكن في قبال الأكثر فبإزائه القليل النادر فيكون الكثير أوسع شمولا من قولنا الأكثر، فإذا قيل هذا كثير وذاك أكثر ينطبق عنوان الأكثر على كل واحد من الأعداد الكثيرة لأنها أزيد مما قبله فلا ينضبط فإذا قلنا أن قتل جرادا كثيرا ففيه طعام وإن قتل أكثر ففيه شاة قد ينطبق عنوان الأكثر على الأزيد من عشرين مثلا وعلى الأزيد من ثلاثين وعلى الأزيد من عشرة وهكذا ولذا ذكر في الحدائق أن معنى الخير على نسخة التهذيب لا يخلو من تناف، فلنفرض أنه قتل ثلاثين ففيه طعام وإذا قتل أكثر من ثلاثين ففيه شاة وكذا لو قتل عشرين ففيه طعام لصدق الكثير على عشرين وإذا قتل أكثر من عشرين ولو بواحدة ففيه شاة فالشاة قد ثبتت في قتل الأزيد من عشرين وثبتت في قتل الأزيد من ثلاثين وهذا مما لا معنى له.