____________________
انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1).
ويدل عليه أيضا: النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد فإنهم (ع) حكموا بأكل الصيد، ولكن يفدي فإن الظاهر من قوله: يفدي أن كفارة الأكل وهي كفارة الصيد (2).
الثالث: في بيان عدة من الروايات التي دلت على أن كفارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة، سواء كان الحيوان المأكول مما فيه شاة أم لا، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضا يجب عليه كفارتان كفارة الأخذ والمصيد وكفارة الأكل وهي شاة، فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد.
منها: موثقة الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم؟ قال: " عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح (الواقع في السند) ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وأن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم) (3).
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سندا، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي، ولذا لا مانع من العمل بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم، ونلتزم
ويدل عليه أيضا: النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد فإنهم (ع) حكموا بأكل الصيد، ولكن يفدي فإن الظاهر من قوله: يفدي أن كفارة الأكل وهي كفارة الصيد (2).
الثالث: في بيان عدة من الروايات التي دلت على أن كفارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة، سواء كان الحيوان المأكول مما فيه شاة أم لا، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضا يجب عليه كفارتان كفارة الأخذ والمصيد وكفارة الأكل وهي شاة، فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد.
منها: موثقة الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم؟ قال: " عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح (الواقع في السند) ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وأن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم) (3).
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سندا، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي، ولذا لا مانع من العمل بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم، ونلتزم