رسوله أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلثي الدية فإذا بلغت رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين (1).
ولم يتباعد عن هذا الحكم سعيد بن المسيب ومالك وجمهور أهل المدينة (2) ففي الحديث أن ربيعة يسأل سعيد بن المسيب عن دية إصبع المرأة فيقول له عشرة من الإبل قال كم في اثنتين قال عشرون من الإبل قال كم في ثلاثة قال ثلاثون من الإبل قال كم في أربع قال عشرون من الإبل. فقال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد: أعراقي أنت؟! قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا ابن أخي إنها السنة (2).
وأبو حنيفة مع ما يرى لنفسه المكانة العلمية لم يعدم الانتفاع من الإمام الصادق (ع) والاقتباس من آثاره اللامعة (4) كما حظي من قبل بأبيه أبي جعفر الباقر عليه السلام (5).
وكان مالك بن أنس إمام المالكية يكثر من اطراء أبي عبد الله جعفر ابن محمد (ع) فيقول: كنت أختلف زمانا إلى جعفر بن محمد الصادق (ع)