(مسألة 34) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم، وإن قال الأول بعدم جوازه (2).
____________________
قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة وبقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به.
ولا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما وإن كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا. ويراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الأربعة ثلاثا، ومع بطلانها عند كلا المجتهدين وعدم افتائهما بصحة الصلاة لا بد للمكلف من إعادتها وهو معنى بطلانها.
(1) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الأورعية ونحوهما ليست من المرجحات في المقام.
(2) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه، والوجه فيه: أن المقلد إنما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر.
ومعه لا بد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أو لا؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الأعلم، لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول.
ولا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما وإن كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا. ويراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الأربعة ثلاثا، ومع بطلانها عند كلا المجتهدين وعدم افتائهما بصحة الصلاة لا بد للمكلف من إعادتها وهو معنى بطلانها.
(1) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الأورعية ونحوهما ليست من المرجحات في المقام.
(2) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه، والوجه فيه: أن المقلد إنما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر.
ومعه لا بد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أو لا؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الأعلم، لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول.