____________________
باحتمال مخالفة الله وعصيانه؟! كما لا يصدق عليه غير ذلك من العناوين الواردة في الروايات.
وكذا الحال في غير المقام من موارد التجري وعدم كون الفعل مرخصا فيه من الله، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما، فإن شرب ما في أحد الإنائين مع العلم الاجمالي بحرمته وإن لم يكن محرما شرعيا، لاحتمال إباحته وكون المحرم هو الآخر، إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع، وكذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه علما اجماليا، وصلى في أحدهما، فإنه وإن لم يمكن الحكم بأنه لم يأت بالصلاة وأنه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخر، إلا أنه مما لم يأذن به الله فمثله لا يطلق عليه شئ من العناوين المتقدمة ولا بد من الحكم بفسقه، فهذا الوجه هو الصحيح وما أفاده " قده " في غاية المتانة.
(1) إذا احتمل معهما حكما الزاميا أيضا، كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعا، أو يكون المكروه أو المباح حراما كذلك فإنه عند احتمال حكم الزامي معهما لا بد من تحصيل المؤمن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته، ولا مؤمن سوى الاجتهاد والتقليد والاحتياط.
وأما لو جزم بالجواز وإن لم يعلم بأنه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه إلى التقليد ولا إلى قرينيه، اللهم إلا أن يريد الاتيان بالعمل بعنوان الاستحباب - مثلا - فإنه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة، إذ لو لم يستند في عمله إلى أحدها لكان الاتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم، هذا بالإضافة إلى غير العامي من المكلفين.
وكذا الحال في غير المقام من موارد التجري وعدم كون الفعل مرخصا فيه من الله، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما، فإن شرب ما في أحد الإنائين مع العلم الاجمالي بحرمته وإن لم يكن محرما شرعيا، لاحتمال إباحته وكون المحرم هو الآخر، إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع، وكذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه علما اجماليا، وصلى في أحدهما، فإنه وإن لم يمكن الحكم بأنه لم يأت بالصلاة وأنه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخر، إلا أنه مما لم يأذن به الله فمثله لا يطلق عليه شئ من العناوين المتقدمة ولا بد من الحكم بفسقه، فهذا الوجه هو الصحيح وما أفاده " قده " في غاية المتانة.
(1) إذا احتمل معهما حكما الزاميا أيضا، كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعا، أو يكون المكروه أو المباح حراما كذلك فإنه عند احتمال حكم الزامي معهما لا بد من تحصيل المؤمن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته، ولا مؤمن سوى الاجتهاد والتقليد والاحتياط.
وأما لو جزم بالجواز وإن لم يعلم بأنه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه إلى التقليد ولا إلى قرينيه، اللهم إلا أن يريد الاتيان بالعمل بعنوان الاستحباب - مثلا - فإنه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة، إذ لو لم يستند في عمله إلى أحدها لكان الاتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم، هذا بالإضافة إلى غير العامي من المكلفين.