(مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (2).
(مسألة 33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء (3) ويجوز التبعيض في المسائل (4).
____________________
الحرمة وأحدها مع القطع بعدم الوجوب يتمكن العامي من الاحتياط والآتيان بالعمل رجاء أو تركه باحتمال مبغوضيته من غير حاجة إلى التقليد فيه.
(1) لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله وانكشاف كونه مخالفا للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف ومن هنا ذكرنا في التكلم على إجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقع أن حجية الفتوى الثانية وإن كانت حادثة إلا أن مدلولها غير مختص بعصر دون عصر وبها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة للواقع من الابتداء.
(2) لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم احراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلد بالفعل فيجب على مقلديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الاجمالي.
(3) وقد مر تفصيل الكلام في التخيير بين المجتهدين المتساويين في المسألة الثالثة عشرة ولا نعيد.
(4) قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخير بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جواز التبعيض في المسائل فإن للمقلد أن يقلد أحدهما في مسألة، ويقلد الآخر في مسألة أخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما
(1) لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله وانكشاف كونه مخالفا للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف ومن هنا ذكرنا في التكلم على إجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقع أن حجية الفتوى الثانية وإن كانت حادثة إلا أن مدلولها غير مختص بعصر دون عصر وبها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة للواقع من الابتداء.
(2) لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم احراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلد بالفعل فيجب على مقلديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الاجمالي.
(3) وقد مر تفصيل الكلام في التخيير بين المجتهدين المتساويين في المسألة الثالثة عشرة ولا نعيد.
(4) قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخير بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جواز التبعيض في المسائل فإن للمقلد أن يقلد أحدهما في مسألة، ويقلد الآخر في مسألة أخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما