____________________
كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه (* 1) لعدم تقييدهما بما إذا التفت المكلف إلى الأمور المعتبرة في عمله حال الاشتغال به وإن كان يشك في صحته بعد العمل فإنه أمر غالب الاتفاق، إذ العامل يأتي بالعمل وهو ملتفت إلى الأمور المعتبرة فيه من الأجزاء والشرائط إلا أنه إذا مضت عليه برهة من الزمان أنسي كيفية عمله ولم يتذكر أنه كيف أتى به بل قد ينسى الانسان في اليوم ما أكله في اليوم السابق عليه، مع الجزم بالتفاته إليه حين اشتغاله بأكله.
إلا أن في روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات والأذكرية حال العمل في جريان القاعدة:
" إحداهما ": حسنة بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (* 2).
و" ثانيتهما ": رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - ع - أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاد، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (* 3) ورواها الحلي في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم. وهاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الأذكرية والالتفات إلى الأمور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة وموافقا للطبع والعادة، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية وال " يا نصيب " أو " الحظ والبخت ".
وعلى ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام وذلك لفرض غفلة المكلف
إلا أن في روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات والأذكرية حال العمل في جريان القاعدة:
" إحداهما ": حسنة بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (* 2).
و" ثانيتهما ": رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - ع - أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاد، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (* 3) ورواها الحلي في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم. وهاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الأذكرية والالتفات إلى الأمور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة وموافقا للطبع والعادة، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية وال " يا نصيب " أو " الحظ والبخت ".
وعلى ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام وذلك لفرض غفلة المكلف