____________________
القول بالولاية - أن القضاء لهم نصب القيم والمتولي - حال حياتهم - وارتفاعهما بموتهم. وأما أن لهم أن ينصبوا تلك المناصب إلى الأبد ليبقي بعد مماتهم فلم يحرز سيرتهم عليه.
ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم والمتولي بعد موت المجتهد الجاعل لهما، لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية وقد مر غير مرة عدم جريانها لابتلائها بالمعارض - دائما - بل الاستصحاب لا مجال له في المقام وإن قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية، لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولي من آثار ولاية القاضي الجاعل وشئونها، ومعه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيم والمتولي لا محالة. إذا الموضوع غير محرز البقاء، ومع عدم احراز بقائه لا معنى للاستصحاب.
(1) نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون أن يقلد الأعلم فيه، لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح، وليس للعامي أن يكتفي بما أتى به كذلك فإن فتوى الميت أو غير الأعلم مشكوكة الاعتبار، والعمل بما يشك في حجيته غير مؤمن من احتمال العقاب ولا يجتزي به العقل في امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الاجمالي بوجه. اللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحي المجوزين تقليد غير الأعلم أو الميت بقاء، فإن بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها.
(2) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام
ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم والمتولي بعد موت المجتهد الجاعل لهما، لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية وقد مر غير مرة عدم جريانها لابتلائها بالمعارض - دائما - بل الاستصحاب لا مجال له في المقام وإن قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية، لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولي من آثار ولاية القاضي الجاعل وشئونها، ومعه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيم والمتولي لا محالة. إذا الموضوع غير محرز البقاء، ومع عدم احراز بقائه لا معنى للاستصحاب.
(1) نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون أن يقلد الأعلم فيه، لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح، وليس للعامي أن يكتفي بما أتى به كذلك فإن فتوى الميت أو غير الأعلم مشكوكة الاعتبار، والعمل بما يشك في حجيته غير مؤمن من احتمال العقاب ولا يجتزي به العقل في امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الاجمالي بوجه. اللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحي المجوزين تقليد غير الأعلم أو الميت بقاء، فإن بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها.
(2) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام