____________________
الأمور المعتبرة فيه، ولا يجري في المقام حديث لا تعاد، لما مر من أن مورده ما إذا كان العمل صحيحا عند الفاعل بالتقليد أو الاجتهاد بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب إعادته، وليس الأمر كذلك في المقام لأن المكلف تجب عليه الإعادة انكشف له الخلاف أم لم ينكشف لقاعدة الاشتغال القاضية بوجوب الإعادة والآتيان بالمأمور به من الابتداء لمكان الشك في صحة ما أتى به من الصلاة.
(1) للعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة فإنه يقتضي تنجزها على المكلفين وبه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدتها خروجا قطعيا ولا يمكن ذلك إلا بالاحتياط ففي كل مورد احتمل فيه المكلف حكما الزاميا وجب عليه الاحتياط تحصيلا للمؤمن ودفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيناه في أوائل الكتاب عند قول الماتن: يجب على كل مكلف أن يكون... مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
ثم إن أطراف الاحتياط في زمان الفصح عن المجتهد أو الأعلم هي أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتملة في المسألة، فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى في الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهما، ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة، وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين في حقه، ومعه يكون العمل بأحوطهما مؤمنا من العقاب.
(1) للعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة فإنه يقتضي تنجزها على المكلفين وبه يستقل العقل بلزوم الخروج عن عهدتها خروجا قطعيا ولا يمكن ذلك إلا بالاحتياط ففي كل مورد احتمل فيه المكلف حكما الزاميا وجب عليه الاحتياط تحصيلا للمؤمن ودفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيناه في أوائل الكتاب عند قول الماتن: يجب على كل مكلف أن يكون... مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
ثم إن أطراف الاحتياط في زمان الفصح عن المجتهد أو الأعلم هي أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتملة في المسألة، فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى في الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهما، ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة، وذلك لعلمه بحجية أحد ذينك القولين في حقه، ومعه يكون العمل بأحوطهما مؤمنا من العقاب.