____________________
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟
(1) قد يحرز المكلف أن من قلده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك أو لقيام البينة عليه إلا أنه بعد ما قلده في أعماله يشك في استجماعه للشرائط بقاء لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط. وقد يحرز استجماعه للشرائط حدوثا إلا أنه يقطع بارتفاعها وعدم استجماعه لها بقاء، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأمور المعتبرة في المقلد. وثالثة يحرز المكلف أن من قلده واجد للشرائط حدوثا غير أنه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أو لم يكن، لاحتمال خطائه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة التي قامت على عدالته - مثلا - ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أم لم يكن؟ وهذه صور ثلاث:
(أما الصورة الأولى): فلا ينبغي التأمل في جواز البقاء على تقليد من قلده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة وعدم طرو ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزوالها.
(أما الصورة الثانية): فهل يسوغ للمكلف البقاء على تقليد من قلده من الابتداء في المسائل التي عمل بها حال استجماعه للشرائط المعتبرة أو المسائل التي تعلمها حينذاك أو لا يجوز؟
مقتضى القاعدة هو الجواز وذلك لما ذكرناه في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت من أن المعتبر أن يكون المجتهد المقلد - حال الأخذ منه - ممن تنطبق عليه العناوين الواردة في لسان الدليل، فإذا كان واجدا للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره، كما يصح أن يقال: إنه سأله عن العالم وهكذا، وافتقادها بعد
(1) قد يحرز المكلف أن من قلده جامع للشرائط المعتبرة في المرجعية لعلمه بذلك أو لقيام البينة عليه إلا أنه بعد ما قلده في أعماله يشك في استجماعه للشرائط بقاء لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط. وقد يحرز استجماعه للشرائط حدوثا إلا أنه يقطع بارتفاعها وعدم استجماعه لها بقاء، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأمور المعتبرة في المقلد. وثالثة يحرز المكلف أن من قلده واجد للشرائط حدوثا غير أنه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أو لم يكن، لاحتمال خطائه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة التي قامت على عدالته - مثلا - ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أم لم يكن؟ وهذه صور ثلاث:
(أما الصورة الأولى): فلا ينبغي التأمل في جواز البقاء على تقليد من قلده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة وعدم طرو ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزوالها.
(أما الصورة الثانية): فهل يسوغ للمكلف البقاء على تقليد من قلده من الابتداء في المسائل التي عمل بها حال استجماعه للشرائط المعتبرة أو المسائل التي تعلمها حينذاك أو لا يجوز؟
مقتضى القاعدة هو الجواز وذلك لما ذكرناه في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت من أن المعتبر أن يكون المجتهد المقلد - حال الأخذ منه - ممن تنطبق عليه العناوين الواردة في لسان الدليل، فإذا كان واجدا للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره، كما يصح أن يقال: إنه سأله عن العالم وهكذا، وافتقادها بعد