____________________
وذلك لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام، ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها.
- مثلا - إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي أو العكس، إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط التي منها عدم كونها واقعة بحذاء امرأة تصلي، كما أن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أكان مطربا أم لم يكن فمعناه أن الحرمة الشرعية إنما ترتبت على الأعم من الصوت المطرب وغيره مشروطا بأن يشتمل على الترجيع، والمتحصل أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في أحكامها والتقليد فيها من التقليد في الفروع.
4 - التقليد في مبادئ الاستنباط:
وهي العلوم الأدبية واللغة وعلم الرجال وهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال في شئ من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع إلى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدي لاستنباطها عن مداركها؟
الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور وذلك لأن مشروعية التقليد إنما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة ولا يشمل شئ منها للمقام. أما الكتاب فلأن قوله عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. (* 1) إنما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين، ومن الظاهر أن القاعدة الأدبية أو وثاقة راو وعدمها ليست من الدين بوجه. وأما السنة فلأن
- مثلا - إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي أو العكس، إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط التي منها عدم كونها واقعة بحذاء امرأة تصلي، كما أن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أكان مطربا أم لم يكن فمعناه أن الحرمة الشرعية إنما ترتبت على الأعم من الصوت المطرب وغيره مشروطا بأن يشتمل على الترجيع، والمتحصل أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في أحكامها والتقليد فيها من التقليد في الفروع.
4 - التقليد في مبادئ الاستنباط:
وهي العلوم الأدبية واللغة وعلم الرجال وهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال في شئ من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع إلى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدي لاستنباطها عن مداركها؟
الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور وذلك لأن مشروعية التقليد إنما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة ولا يشمل شئ منها للمقام. أما الكتاب فلأن قوله عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. (* 1) إنما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين، ومن الظاهر أن القاعدة الأدبية أو وثاقة راو وعدمها ليست من الدين بوجه. وأما السنة فلأن