(مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد (2) بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم (3) (مسألة 64) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي، وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به، والرجوع إلى مجتهد آخر (4)
____________________
(1) لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فإن المسألة خلافية كما تقدم وهذا أيضا فيما إذا لم يكن الميت أعلم.
(2) أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. وأما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الأعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطي غير الأعلم فيما أفتى به. وأما لو كان احتياطه مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما أفتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبدا. بل لا بد من الاحتياط، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي.
(3) هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الأعلم فالأعلم في الفتوى. وأما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما أسلفناه في محله فلاحظ.
(2) أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. وأما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الأعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطي غير الأعلم فيما أفتى به. وأما لو كان احتياطه مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما أفتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبدا. بل لا بد من الاحتياط، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي.
(3) هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الأعلم فالأعلم في الفتوى. وأما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما أسلفناه في محله فلاحظ.