____________________
المأذون والوكيل عن المجتهد:
(1) فإنه لا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت، ومع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكله وإليه يتوجه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها.
(2) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان الغيبة ليتمكن من نصب المتولي والقيم ونحوهما، إذا جعله المتولي أو القيم في الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة. وقد تقدم أن بموت الموكل تبطل وكالة الوكيل.
ودعوى: أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقيه حتى يدفع بعدم الدليل عليه. بل من جهة أن اعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة إلى القضاة.
مندفعة: بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فأنى له اعطاء هذه المناصب لغيره فإنه يحتاج إلى دليل ولم يدلنا أي دليل على أن القاضي يتمكن من اعطائها. وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما (* 1)
(1) فإنه لا معنى لبقاء الإذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما أن الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت، ومع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة والوكالة عنه، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكل ومن هنا تنسب تصرفاته إلى موكله وإليه يتوجه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة ونحوها.
(2) يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان الغيبة ليتمكن من نصب المتولي والقيم ونحوهما، إذا جعله المتولي أو القيم في الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة. وقد تقدم أن بموت الموكل تبطل وكالة الوكيل.
ودعوى: أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقيه حتى يدفع بعدم الدليل عليه. بل من جهة أن اعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة إلى القضاة.
مندفعة: بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فأنى له اعطاء هذه المناصب لغيره فإنه يحتاج إلى دليل ولم يدلنا أي دليل على أن القاضي يتمكن من اعطائها. وقوله في مقبولة عمر بن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما (* 1)