____________________
منه الوضوء؟! فإنه لو علم بالحال وإن كان لم يتوضأ، إلا أنه قد توضأ على الفرض ولو لجهله بالحال، إذا التفصيل في المقام بين ما إذا كان التقليد على وجه التقييد، وما إذا كان على وجه الداعي كما صنعه الماتن مما لا محصل له.
بل الصحيح في أمثال المقام والاقتداء أن يفصل على وجه آخر وهو أن يقال:
إن من قلده أو ائتم به باعتقاد أنه زيد - مثلا - إما أن يكون ممن يجوز تقليده والاقتداء به لمكان علمه وعدالته من غير أن يعلم بالمخالفة بينه وبين زيد في الفتوى - وهو أعلم منه - ولو اجمالا. وإما أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما بالمخالفة.
فعلى الأول يصح تقليده واقتدائه لقابلية من ائتم به أو قلده للإمامة والتقليد وعلى الثاني يحكم ببطلانهما، لعدم أهلية من قلده أو ائتم به لهما، ومعه يندرج المقام في كبرى المسألة الآتية أعني ما لو قلد من ليس له أهلية الفتوى ويأتي فيه ما سنذكره في تلك المسألة إن شاء الله.
نعم إذا لم تكن في صلاة المأموم زيادة ركنية ولم تكن صلاته فاقدة إلا لمثل القراءة ونحوها كانت صلاته محكومة بالصحة لحديث لا تعاد فما ذكرناه من التفصيل يختص بما إذا اشتملت صلاته على زيادة ركنية ونحوها مما تبطل به الصلاة كما إذا شك بين الواحدة والثنتين ورجع فيه إلى الإمام فإنه يندرج في محل الكلام ويأتي فيه التفصيل المتقدم فلاحظ.
طرق تعلم الفتوى (1) لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عما أدى إليه فكره وتعلق به رأيه، لأنه
بل الصحيح في أمثال المقام والاقتداء أن يفصل على وجه آخر وهو أن يقال:
إن من قلده أو ائتم به باعتقاد أنه زيد - مثلا - إما أن يكون ممن يجوز تقليده والاقتداء به لمكان علمه وعدالته من غير أن يعلم بالمخالفة بينه وبين زيد في الفتوى - وهو أعلم منه - ولو اجمالا. وإما أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما بالمخالفة.
فعلى الأول يصح تقليده واقتدائه لقابلية من ائتم به أو قلده للإمامة والتقليد وعلى الثاني يحكم ببطلانهما، لعدم أهلية من قلده أو ائتم به لهما، ومعه يندرج المقام في كبرى المسألة الآتية أعني ما لو قلد من ليس له أهلية الفتوى ويأتي فيه ما سنذكره في تلك المسألة إن شاء الله.
نعم إذا لم تكن في صلاة المأموم زيادة ركنية ولم تكن صلاته فاقدة إلا لمثل القراءة ونحوها كانت صلاته محكومة بالصحة لحديث لا تعاد فما ذكرناه من التفصيل يختص بما إذا اشتملت صلاته على زيادة ركنية ونحوها مما تبطل به الصلاة كما إذا شك بين الواحدة والثنتين ورجع فيه إلى الإمام فإنه يندرج في محل الكلام ويأتي فيه التفصيل المتقدم فلاحظ.
طرق تعلم الفتوى (1) لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عما أدى إليه فكره وتعلق به رأيه، لأنه