(مسألة 40) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (3) فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو.
____________________
لأن المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به، وإنما يجب عليه العمل بإحداهما، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار أمره بين الامتثال الظني والاحتمالي ولا شبهة في أن الامتثال الظني مقدم على الاحتمالي.
وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.
(1) للاستصحاب.
(2) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
العلم باتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها (3) أو أتى بأعماله عن التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أو لا؟ للمسألة صور:
" الأولى ": ما إذا انكشفت مخالفة ما أتى به للواقع.
" الثانية ": ما إذا انكشفت مطابقة ما أتى به للواقع.
" الثالثة ": ما لو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق.
وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.
(1) للاستصحاب.
(2) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
العلم باتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها (3) أو أتى بأعماله عن التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أو لا؟ للمسألة صور:
" الأولى ": ما إذا انكشفت مخالفة ما أتى به للواقع.
" الثانية ": ما إذا انكشفت مطابقة ما أتى به للواقع.
" الثالثة ": ما لو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق.