____________________
أمر غير قابل للتردد فيه، لأنه المشاهد من سيرتهم بوضوح.
وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عز من قائل: فلولا نفر.. (* 1) يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا.
وكذا الحال في غيرها من الأدلة اللفظية، ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلد.
ولا يأتي في المقام ما أشرنا إليه في شرطية العدالة ويأتي تفصيله عند التكلم على طهارة المولد من أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار والانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية والافتاء، لأنه من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، ولا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر. وذلك لأن العبودية ليست منقصة بوجه، فإن العبد قد يكون أرقى مرتبة من غيره. بل قد يكون وليا من أولياء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك.
وقد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان. فإذا لم تكن العبودية منافية لشئ من مراتبتي الولاية والنبوة فهل تكون منافية لمنصب الافتاء الذي هو دونهما كما لا يخفى؟
7 - الاجتهاد المطلق (1) قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد، وذكرنا أن المتجزي ليس له أن يرجع إلى الغير في أعمال نفسه، لأنه عالم فيما استنبطه ورجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم، لا من رجوع الجاهل إليه، ولا مسوغ للتقليد في مثله وكيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه واشتباهه، لأن مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته - مثلا - يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه إلى فتوى
وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عز من قائل: فلولا نفر.. (* 1) يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا.
وكذا الحال في غيرها من الأدلة اللفظية، ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلد.
ولا يأتي في المقام ما أشرنا إليه في شرطية العدالة ويأتي تفصيله عند التكلم على طهارة المولد من أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار والانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية والافتاء، لأنه من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، ولا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر. وذلك لأن العبودية ليست منقصة بوجه، فإن العبد قد يكون أرقى مرتبة من غيره. بل قد يكون وليا من أولياء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك.
وقد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان. فإذا لم تكن العبودية منافية لشئ من مراتبتي الولاية والنبوة فهل تكون منافية لمنصب الافتاء الذي هو دونهما كما لا يخفى؟
7 - الاجتهاد المطلق (1) قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد، وذكرنا أن المتجزي ليس له أن يرجع إلى الغير في أعمال نفسه، لأنه عالم فيما استنبطه ورجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم، لا من رجوع الجاهل إليه، ولا مسوغ للتقليد في مثله وكيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه واشتباهه، لأن مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته - مثلا - يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه إلى فتوى