____________________
شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد، ومع ذلك لا مسوغ للرجوع إليه، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالما بالأحكام الشرعية بالفعل وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد يصدق على المتجزي، وقد لا يصدق على المجتهد المطلق، ومعه لا مسوغ للحكم بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقا.
8 - الحياة (1) كما تقدم في المسألة التاسعة، فلاحظ.
9 - الأعلمية (2) على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية والعشرة فليراجع.
10 - أن لا يكون متولدا من الزنا (3) وهذا لا للاجماع المدعى في المقام، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع التعبدي ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى.
وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل.
بل لأن كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى
8 - الحياة (1) كما تقدم في المسألة التاسعة، فلاحظ.
9 - الأعلمية (2) على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية والعشرة فليراجع.
10 - أن لا يكون متولدا من الزنا (3) وهذا لا للاجماع المدعى في المقام، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع التعبدي ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى.
وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل.
بل لأن كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى