____________________
ركن الصلاة فوجوب الإعادة أو القضاء في هذه الصورة مما لا ينبغي التوقف فيه، حتى على القول بعدم وجوب الإعادة في موارد تبدل الاجتهاد والعدول لما ادعى من الاجماع والسيرة فيهما على عدم وجوبهما.
وذلك لأنا لو سلمناهما والتزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو أمر قلنا به على خلاف القاعدة، لأنها يقتضي وجوب الإعادة وعدم الاجتزاء بما أتى به، ومعه لا بد من الاقتصار فيهما على موردهما، وهو ما لو صدر العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه، أو على الأقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. وأما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية ولا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة ولا الاجماع بوجه.
وأما إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الأجزاء والشرائط غير الركنيين، كما إذا أتى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، أو صلى من دون سورة وقد أفتى المجتهد الفعلي بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله ومترددا في صحته حين اشتغاله به، وذلك لحديث لا تعاد، لأنه يشمل الناسي والجاهل القاصر والمقصر كليهما.
والذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء (* 1) والمسألة السادسة عشرة إلا أن الإعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما أيضا في المقام، والأمران:
" أحدهما ": الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد. نظرا إلى أن ذلك غير مختص بالعقاب وكون الحكم متنجزا في حق المقصر وعدم معذرية جهله بل يعمه والبطلان كليهما ومقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما
وذلك لأنا لو سلمناهما والتزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو أمر قلنا به على خلاف القاعدة، لأنها يقتضي وجوب الإعادة وعدم الاجتزاء بما أتى به، ومعه لا بد من الاقتصار فيهما على موردهما، وهو ما لو صدر العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه، أو على الأقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. وأما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية ولا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة ولا الاجماع بوجه.
وأما إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الأجزاء والشرائط غير الركنيين، كما إذا أتى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، أو صلى من دون سورة وقد أفتى المجتهد الفعلي بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله ومترددا في صحته حين اشتغاله به، وذلك لحديث لا تعاد، لأنه يشمل الناسي والجاهل القاصر والمقصر كليهما.
والذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء (* 1) والمسألة السادسة عشرة إلا أن الإعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما أيضا في المقام، والأمران:
" أحدهما ": الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد. نظرا إلى أن ذلك غير مختص بالعقاب وكون الحكم متنجزا في حق المقصر وعدم معذرية جهله بل يعمه والبطلان كليهما ومقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما