____________________
الفرض فلا سبيل إلى شئ من البرائتين، فمقتضى اطلاق الأدلة وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو تحقق الشرط مطلقا سواء علم بابتلائه بالواجب في المستقبل أم احتمله.
(1) قد اتضح الحال في هذه المسألة مما سردناه في المسألة المتقدمة، وحاصل الكلام فيها أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الاجمالي والاحتياط بأن أحرز امتثاله للتكليف المتوجه إليه بالاحتياط كما إذا أتم صلاته - مثلا - بالبناء على أحد طرفي الشك ثم أتى بها ثانيا، أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء. لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشك والسهو، لجواز الامتثال الاجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي على ما أسلفناه في الاحتياط.
وإذا لم يتمكن من احراز الامتثال بالاحتياط وجب تعلم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، وذلك لعلمه بالابتلاء، أو احتماله على الأقل، فعلى ذلك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشك والسهو وعدمه على جواز ابطال الصلاة وقطعها عمدا وحرمته، إذ لو جاز قطعها وابطالها كذلك يتمكن المكلف من احراز امتثال الأمر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه تعلم المسائل عليه كما عرفت.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها وابطالها، لأن إحراز الامتثال حينئذ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من قطع الصلاة واستينافها، وعدم جواز البناء على أحد طرفي الشك واتمامها مع الإعادة، لاحتمال أن يكون المتيقن في حقه هو البناء على الطرف الآخر، وقد قطعها بالبناء على عكس ذلك، وهذا لاحتمال أن يكون ما أتى به ناقصا عن الواجب أو زائدا عليه، ويكون مع الاتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمدا وهو موجب لبطلانها فعلى ما سلكه المشهور في تلك المسألة من حرمة قطع الصلاة وابطالها يجب
(1) قد اتضح الحال في هذه المسألة مما سردناه في المسألة المتقدمة، وحاصل الكلام فيها أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الاجمالي والاحتياط بأن أحرز امتثاله للتكليف المتوجه إليه بالاحتياط كما إذا أتم صلاته - مثلا - بالبناء على أحد طرفي الشك ثم أتى بها ثانيا، أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء. لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشك والسهو، لجواز الامتثال الاجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي على ما أسلفناه في الاحتياط.
وإذا لم يتمكن من احراز الامتثال بالاحتياط وجب تعلم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، وذلك لعلمه بالابتلاء، أو احتماله على الأقل، فعلى ذلك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشك والسهو وعدمه على جواز ابطال الصلاة وقطعها عمدا وحرمته، إذ لو جاز قطعها وابطالها كذلك يتمكن المكلف من احراز امتثال الأمر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه تعلم المسائل عليه كما عرفت.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها وابطالها، لأن إحراز الامتثال حينئذ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من قطع الصلاة واستينافها، وعدم جواز البناء على أحد طرفي الشك واتمامها مع الإعادة، لاحتمال أن يكون المتيقن في حقه هو البناء على الطرف الآخر، وقد قطعها بالبناء على عكس ذلك، وهذا لاحتمال أن يكون ما أتى به ناقصا عن الواجب أو زائدا عليه، ويكون مع الاتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمدا وهو موجب لبطلانها فعلى ما سلكه المشهور في تلك المسألة من حرمة قطع الصلاة وابطالها يجب