____________________
التخيير عند تساوي المجتهدين.
(1) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة أو احتملنا الأعلمية في كل منهما فالكلام قد يقع في صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محل الابتلاء، وأخرى في صورة العلم بمخالفتهما.
" أما الصورة الأولى ": كما هي الغالبة في العوام فلا ينبغي التأمل في أن المكلف يجوز له أن يقلد هذا وذاك وأنه يتخير بينهما لأن غير الأعلم إذا جاز تقليده عند عدم العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم جاز أن يقلد كلا من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة بطريق أولى ولا مانع من أن تشمل اطلاقات أدلة الحجية فتوى كل من المجتهدين المتساويين ونتيجته أن المكلف له أن يقلد هذا وذاك.
ومعنى الحجية على ما حققناه في محله هو جعل ما ليس بعلم علما تعبدا أعني جعل الطريقية إلى الواقع. وأثرها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة والتعذير عنه على تقدير الخطأ وحيث إن التخيير في المقام مستند إلى العلم الاجمالي وعلى تقدير انحلاله فهو مستند إلى الاحتمال فالواقع متنجز على المكلف من غير ناحية فتوى المجتهدين ومعه يكون أثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة الواقع على تقدير مخالفة الفتوى للواقع إذا لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بالحجية - بمعنى المعذرية - لاطلاق أدلتها ونتيجته أن المكلف مخير بينهما وله أن يرجع إلى هذا وذاك. بل الأمر كذلك حتى إذا كان أحدهما أعلم، إذ لا علم بالمخالفة بينهما ومجرد احتمال المخالفة غير مانع عن الحجية فإن الأصل عدمها.
ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو إلى ذاك أن المكلف مخير في الأخذ وأن
(1) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة أو احتملنا الأعلمية في كل منهما فالكلام قد يقع في صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محل الابتلاء، وأخرى في صورة العلم بمخالفتهما.
" أما الصورة الأولى ": كما هي الغالبة في العوام فلا ينبغي التأمل في أن المكلف يجوز له أن يقلد هذا وذاك وأنه يتخير بينهما لأن غير الأعلم إذا جاز تقليده عند عدم العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم جاز أن يقلد كلا من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة بطريق أولى ولا مانع من أن تشمل اطلاقات أدلة الحجية فتوى كل من المجتهدين المتساويين ونتيجته أن المكلف له أن يقلد هذا وذاك.
ومعنى الحجية على ما حققناه في محله هو جعل ما ليس بعلم علما تعبدا أعني جعل الطريقية إلى الواقع. وأثرها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة والتعذير عنه على تقدير الخطأ وحيث إن التخيير في المقام مستند إلى العلم الاجمالي وعلى تقدير انحلاله فهو مستند إلى الاحتمال فالواقع متنجز على المكلف من غير ناحية فتوى المجتهدين ومعه يكون أثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة الواقع على تقدير مخالفة الفتوى للواقع إذا لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بالحجية - بمعنى المعذرية - لاطلاق أدلتها ونتيجته أن المكلف مخير بينهما وله أن يرجع إلى هذا وذاك. بل الأمر كذلك حتى إذا كان أحدهما أعلم، إذ لا علم بالمخالفة بينهما ومجرد احتمال المخالفة غير مانع عن الحجية فإن الأصل عدمها.
ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو إلى ذاك أن المكلف مخير في الأخذ وأن