____________________
أنها تدلنا على جواز التقليد والرجوع إلى مثل أبان أو معاذ، إذ لو لم يجز تقليده بأن لم يكن فتوائه حجة على السائل لم يكن فائدة في أمرهم - ع - بافتائه لأنه حينئذ لغو ومما لا أثر له.
" الثالثة ": الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علم وعن القضاء بالرأي والاستحسان والمقاييس وهي كثيرة عنون لها بابا في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية.
وهي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس والاستحسان وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لأنه من الافتاء بغير علم، كما أنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم - ع - على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة (قدس الله أسرارهم).
(1) إن من يجوز تقليده إما أن يتحد وإما أن يتعدد، وعلى الثاني إما أن يتفقوا في الفتوى وأما أن يختلفوا، وعلى جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه " قده " إلى محصل وذلك:
أما في صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب.
وأما عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى فلما تأتي الإشارة إليه في المسألة الثامنة عشرة من أن الحجية. إنما ترتبت على طبيعي فتوى الفقيه - على نحو صرف الوجود - وهذا ينطبق على القليل والكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء
" الثالثة ": الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علم وعن القضاء بالرأي والاستحسان والمقاييس وهي كثيرة عنون لها بابا في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية.
وهي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس والاستحسان وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لأنه من الافتاء بغير علم، كما أنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم - ع - على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة (قدس الله أسرارهم).
(1) إن من يجوز تقليده إما أن يتحد وإما أن يتعدد، وعلى الثاني إما أن يتفقوا في الفتوى وأما أن يختلفوا، وعلى جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه " قده " إلى محصل وذلك:
أما في صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب.
وأما عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى فلما تأتي الإشارة إليه في المسألة الثامنة عشرة من أن الحجية. إنما ترتبت على طبيعي فتوى الفقيه - على نحو صرف الوجود - وهذا ينطبق على القليل والكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء