____________________
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا:
(1) قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا اشكال في أنها قائمة بالطرفين، فإن حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشتري - مثلا - لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البايع أيضا، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى الآخر، لأنها قائمة بالطرفين، فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام التكليفية، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره.
وقد يقال: بصحتها بالإضافة إلى كليهما، لأن المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف دل ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر أيضا.
ولا يمكن المساعدة على شئ منهما، وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين - عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما - كما أصر عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما، كما بنى عليه الماتن إنما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعا من طرف المشتري - مثلا - لا معنى لصحتها من طرف البايع كما لا معنى لفسادها من أحد الطرفين مع
(1) قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا اشكال في أنها قائمة بالطرفين، فإن حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشتري - مثلا - لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البايع أيضا، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما وبطلانها بالإضافة إلى الآخر، لأنها قائمة بالطرفين، فلا يقاس أبواب العقود والمعاملات بالأحكام التكليفية، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره.
وقد يقال: بصحتها بالإضافة إلى كليهما، لأن المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف دل ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر أيضا.
ولا يمكن المساعدة على شئ منهما، وذلك لأن الحكم بالصحة في كلا الطرفين - عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما - كما أصر عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما، كما بنى عليه الماتن إنما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعا من طرف المشتري - مثلا - لا معنى لصحتها من طرف البايع كما لا معنى لفسادها من أحد الطرفين مع