____________________
قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع والتقليد إنما هو عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين التي لا تنطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين ونحوهما فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزي أن يستنبط جملة معتدا بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم هذا كله حسبما تقتضيه الأدلة اللفظية في المقام.
وأما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه وإن كان قليلا غايته لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه واطلاعه على بقية المسائل وعدمهما أجنبيان عما علم به واستنبطه. وهذه السيرة هي المتبعة في المقام ويأتي عند التكلم على شرائط المجتهد أن الأدلة اللفظية غير رادعة عنها بوجه.
" الجهة الرابعة ": نفوذ قضائه وجواز أن يتصدى للأمور الحسبية وعدمهما والصحيح عدم نفوذ قضاء المتجزي وعدم جواز أن يتصدى للأمور الحسبية لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه الأحكام إنما هو عنوان العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا يصدق على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما فلا ينفذ قضاء المتجزي حتى يستنبط جملة معتدا بها من الأحكام ويصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الأخبار كما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله.
4 - التخطئة والتصويب لا شبهة ولا خلاف في الأمور النفس الأمرية والواقعية التي لا يتوقف تحققها على اعتبار أي معتبر وفرض فارض وقد أطبقت كلماتهم (* 1) على أن العقل قد يصيبها في ادراكه وقد يخطي بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر الواقعي من
وأما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه وإن كان قليلا غايته لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه واطلاعه على بقية المسائل وعدمهما أجنبيان عما علم به واستنبطه. وهذه السيرة هي المتبعة في المقام ويأتي عند التكلم على شرائط المجتهد أن الأدلة اللفظية غير رادعة عنها بوجه.
" الجهة الرابعة ": نفوذ قضائه وجواز أن يتصدى للأمور الحسبية وعدمهما والصحيح عدم نفوذ قضاء المتجزي وعدم جواز أن يتصدى للأمور الحسبية لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه الأحكام إنما هو عنوان العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا يصدق على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما فلا ينفذ قضاء المتجزي حتى يستنبط جملة معتدا بها من الأحكام ويصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الأخبار كما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله.
4 - التخطئة والتصويب لا شبهة ولا خلاف في الأمور النفس الأمرية والواقعية التي لا يتوقف تحققها على اعتبار أي معتبر وفرض فارض وقد أطبقت كلماتهم (* 1) على أن العقل قد يصيبها في ادراكه وقد يخطي بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر الواقعي من