(مسألة 71) المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده (2) وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه (3) وكذا لا ينفذ حكمه (4) ولا تصرفاته في الأمور العامة.
ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
(مسألة 72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي (5) في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل (6).
____________________
كان متمكنا من تشخيص موارد الأصول والفحص المعتبر في جريانها. وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها موردا للتقليد بوجه.
(1) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة.
(2) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم احرازه.
(3) لما تقدم في التكلم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في أعمال نفسه، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه.
(4) لاشتراط العدالة في الأمور المذكورة كما يعتبر في التقليد، فمع احراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها.
(5) لعدم حجية الظن شرعا وعقلا.
(6) لحجية ظواهر الألفاظ على ما بيناه في محله.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين
(1) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة.
(2) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم احرازه.
(3) لما تقدم في التكلم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في أعمال نفسه، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه.
(4) لاشتراط العدالة في الأمور المذكورة كما يعتبر في التقليد، فمع احراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها.
(5) لعدم حجية الظن شرعا وعقلا.
(6) لحجية ظواهر الألفاظ على ما بيناه في محله.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين