____________________
(1) ما أسبقناه من وجوب تقليد الأعلم إنما هو فيما إذا كانت له فتوى في المسألة وكانت مخالفة لفتوى غير الأعلم.
وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى فحص زائد - مثلا - كما قد يجاب بذلك في الاستفتاءات ويقال إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. بحيث لو سألناه عن الحكم في تلك المسألة أجاب بقوله: لا أدري، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، لأنه أيضا يصدق عليه الفقيه والعالم، وإنما المانع عن حجيتها فتوى الأعلم بخلافها، ومع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في المسألة تشملها اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم.
ثم لا يخفى إن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة إلا أنه أفتى فيها بالحكم الظاهري كما إذا أفتى بوجوب الاحتياط لم يجز للمكلف أن يرجع في ذلك المورد إلى فتوى غير الأعلم لوجود فتوى الأعلم بالاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي. بل افتائه بالحكم الظاهري أيضا يمنع عن حجية فتوى غير الأعلم.
نعم حكم الأعلم بالاحتياط قد يستند إلى عدم علمه بالحكم الواقعي في المسألة كما في الشبهات قبل الفحص عن الدليل من دون أن يرى فتوى غير الأعلم خطأ بل كان بحيث يحتمل مطابقتها للواقع وأنه أيضا لو فحص عن الدليل أفتى بما أفتى به غير الأعلم وإنما لم يفت في المسألة لعدم جزمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص وهو مورد للاحتياط. وفي مثله لا مانع من أن يرجع العامي إلى فتوى غير الأعلم، لأنه ليست للأعلم فتوى في المسألة مخالفة لفتوى غير الأعلم ولا أنه
وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى فحص زائد - مثلا - كما قد يجاب بذلك في الاستفتاءات ويقال إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. بحيث لو سألناه عن الحكم في تلك المسألة أجاب بقوله: لا أدري، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، لأنه أيضا يصدق عليه الفقيه والعالم، وإنما المانع عن حجيتها فتوى الأعلم بخلافها، ومع فرض أن الأعلم ليست له فتوى في المسألة تشملها اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم.
ثم لا يخفى إن الأعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة إلا أنه أفتى فيها بالحكم الظاهري كما إذا أفتى بوجوب الاحتياط لم يجز للمكلف أن يرجع في ذلك المورد إلى فتوى غير الأعلم لوجود فتوى الأعلم بالاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي. بل افتائه بالحكم الظاهري أيضا يمنع عن حجية فتوى غير الأعلم.
نعم حكم الأعلم بالاحتياط قد يستند إلى عدم علمه بالحكم الواقعي في المسألة كما في الشبهات قبل الفحص عن الدليل من دون أن يرى فتوى غير الأعلم خطأ بل كان بحيث يحتمل مطابقتها للواقع وأنه أيضا لو فحص عن الدليل أفتى بما أفتى به غير الأعلم وإنما لم يفت في المسألة لعدم جزمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص وهو مورد للاحتياط. وفي مثله لا مانع من أن يرجع العامي إلى فتوى غير الأعلم، لأنه ليست للأعلم فتوى في المسألة مخالفة لفتوى غير الأعلم ولا أنه