____________________
هو الاتيان بالمأمور به فهو امتثال للحكم حقيقة لا أن الاحتياط تعلم له لضرورة أن المحتاط جاهل بالحكم أو بالمأمور به إلا أنه قاطع بالامتثال وجازم باتيانه المأمور به على ما هو عليه فلا وجه للوجوب النفسي في الاحتياط. نعم لا بأس به في التقليد والاجتهاد نظرا إلى أنهما تعلم للأحكام هذا إذا فسرنا التقليد بما يرجع إلى تعلم فتوى المجتهد.
وأما إذا فسرناه بما يأتي في محله من أنه الاستناد في العمل إلى فتوى الغير وأن تعلم الفتوى ليس من التقليد في شئ فلا يمكن أن يقال إن التقليد تعلم للأحكام بل التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد والتعلم طريق إليه.
وأما احتمال أن يكون الوجوب النفسي في تلك الطرق مستندا إلى المصلحة الواقعية الباعثة على الايجاب الواقعي فيدفعه: أنه إنما يتم فيما إذا أثبتنا وجوبها شرعا فإنه في مقام التعليل حينئذ يمكن أن يقال إن وجوبها منبعث عن نفس المصلحة الواقعية إلا أنه أول الكلام لعدم قيام الدليل على وجوب الاجتهاد والاحتياط.
نعم لا بأس بذلك في التقليد بناء على دلالة الأدلة على وجوبه الشرعي كما بنى عليه بعض مشايخنا المحققين " قده ".
فالمتحصل إلى هنا أن الاجتهاد وعدليه لا يحتمل فيها الوجوب الشرعي الأعم من النفسي والغيري والطريقي وإنما وجوبها متمحض في الوجوب العقلي بالمعنى الذي قررناه آنفا.
(1) بل وفي عادياته بل في كل فعل يصدر منه على ما يأتي من الماتن " قده " في المسألة التاسعة والعشرين فلاحظ.
(2) لأن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بوجوداتها فلا يمكن معه الرجوع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو استصحاب عدم التكليف في موارد الاحتمال وذلك للعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة إذ لا معنى
وأما إذا فسرناه بما يأتي في محله من أنه الاستناد في العمل إلى فتوى الغير وأن تعلم الفتوى ليس من التقليد في شئ فلا يمكن أن يقال إن التقليد تعلم للأحكام بل التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد والتعلم طريق إليه.
وأما احتمال أن يكون الوجوب النفسي في تلك الطرق مستندا إلى المصلحة الواقعية الباعثة على الايجاب الواقعي فيدفعه: أنه إنما يتم فيما إذا أثبتنا وجوبها شرعا فإنه في مقام التعليل حينئذ يمكن أن يقال إن وجوبها منبعث عن نفس المصلحة الواقعية إلا أنه أول الكلام لعدم قيام الدليل على وجوب الاجتهاد والاحتياط.
نعم لا بأس بذلك في التقليد بناء على دلالة الأدلة على وجوبه الشرعي كما بنى عليه بعض مشايخنا المحققين " قده ".
فالمتحصل إلى هنا أن الاجتهاد وعدليه لا يحتمل فيها الوجوب الشرعي الأعم من النفسي والغيري والطريقي وإنما وجوبها متمحض في الوجوب العقلي بالمعنى الذي قررناه آنفا.
(1) بل وفي عادياته بل في كل فعل يصدر منه على ما يأتي من الماتن " قده " في المسألة التاسعة والعشرين فلاحظ.
(2) لأن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بوجوداتها فلا يمكن معه الرجوع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو استصحاب عدم التكليف في موارد الاحتمال وذلك للعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة إذ لا معنى