____________________
الأخذ والعطا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر (* 1) لأنها وإن وردت في قضاة العامة وحكامهم إلا أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعارا قويا على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء.
بل يمكن أن يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد نهى عنه في الشريعة المقدسة. وبهذا كله نقيد اطلاق صحيحة أبي خديجة:
ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (* 2) ثم إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته.
(1) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة والعشرين فليراجع.
(2) كما إذا صام أو صلى مدة من الزمان ثم شك في أنه هل أتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم تقلد فيها أصلا، فإنه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد - في الصلاة - باحراز موضوعه وعدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا تقريبه في المسألة الواحدة والأربعين يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة وذلك فإن ذات العمل وإن وكانت معلومة إلا أن الشك في كيفيته وأنه أتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها ومعه يحكم بصحته بالقاعدة، وعلى الجملة أنه
بل يمكن أن يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد نهى عنه في الشريعة المقدسة. وبهذا كله نقيد اطلاق صحيحة أبي خديجة:
ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (* 2) ثم إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته.
(1) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة والعشرين فليراجع.
(2) كما إذا صام أو صلى مدة من الزمان ثم شك في أنه هل أتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم تقلد فيها أصلا، فإنه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد - في الصلاة - باحراز موضوعه وعدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا تقريبه في المسألة الواحدة والأربعين يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة وذلك فإن ذات العمل وإن وكانت معلومة إلا أن الشك في كيفيته وأنه أتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها ومعه يحكم بصحته بالقاعدة، وعلى الجملة أنه