____________________
1 - التقليد في أصول الدين:
قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، والوجه في وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد، لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند، فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها. بل لو عقد القلب - في تلك الأمور - على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه، إذ المعتبر في الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد، وشئ من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الأصول كقوله عز من قائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (* 1).
نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان؟ إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما. بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لأنه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى وكبرى فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حق ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم.
قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، والوجه في وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد، لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند، فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها. بل لو عقد القلب - في تلك الأمور - على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه، إذ المعتبر في الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد، وشئ من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الأصول كقوله عز من قائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (* 1).
نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان؟ إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما. بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لأنه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى وكبرى فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حق ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم.